27114- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ- قَالَ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ- رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا- وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْءٍ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِيقُ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ (4).
27115- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ- (فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا وَ يُرِيدُ) (6) أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا- لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ-.
____________