27089- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ- أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً- عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ- قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (3).
27090- 3- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ- لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ أَنَّهُ (5) يَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَا- فَوَفَى بِأَتَمِّ الْأَجَلَيْنِ.
27091- 4- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَيَّتُهَا الَّتِي قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ (7)- قَالَ الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا قِيلَ فَأَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى- قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ- قِيلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ- قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ- قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَشْرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ- قَالَ إِنَّ مُوسَى(ع)عَلِمَ أَنَّهُ (8) سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ.
____________