عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ- صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا- قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ الصَّدَاقُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا لَا مُطْلَقاً وَ إِلَّا لَكَانَ الْحُكْمُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
(1) 22 بَابُ حُكْمِ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا وَ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُكَّرٍ27088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)قَوْلُ شُعَيْبٍ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ- عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (3)- أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى- قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ- قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ- أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ- فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنْ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ- وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ- سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4).
____________