أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 23 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِكَ27092- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ- وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ فَقَالَ أَرَى (4) لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ- يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ- وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّيِّدِ- لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ- وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).
(6) 24 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ27093- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
____________