وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 272 من 561

[صفحة 272]

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (1).

(2) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ لَا يَقْبِضَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُوَكِّلَهُ أَوْ تَكُونَ صَغِيرَةً

27072- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

27073- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

27074- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ- هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا- أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ(ع) إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا- فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ- وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ- فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ

____________
(1)- الكافي 5- 381- 12.
(2)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.
(3)- التهذيب 7- 364- 1474.
(4)- التهذيب 7- 375- 1516.
(5)- الفقيه 3- 88- 3387، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة.
التالي صفحة 272 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...