صَدَاقَهَا عَنْهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 17 بَابُ أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ27075- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبِطِّيخِيِّ (6) عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَبِمَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا- قَالَ بِنِصْفِ مَا تُعَلَّمُ بِهِ مِثْلَ تِلْكَ السُّورَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (8).
____________