27070- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا الْمَهْرَ- ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا- وَ قَالَ أَيُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ- وَ قَدْ كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلِ الثَّانِي بِهَا- قَالَ لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِكَاحٌ بَاطِلٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى حُكْمِ الدُّخُولِ فِي الْمُصَاهَرَةِ وَ غَيْرِهَا (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَيْرَهُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ27071- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ- فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ.
____________