27068- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَ كَانَ قَيِّماً لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً- وَ كَانَ فِي الْكَلَامِ أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ- قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ لَهَا مُهُورُ نِسَائِهَا- فَقَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ كُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَيْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ.
27069- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً- حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّةُ- وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4) وَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (5) وَ فِي الْمُتْعَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَعَارَفاً أَنْ يُقَالَ فِي الصِّيغَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)(6) وَ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَا مَرَّ أَيْضاً (7).
____________