ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ- ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا- فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
أَقُولُ: الطَّلَاقُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
26928- 2- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً- وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
26929- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ- وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا- ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا- فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا- وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا (6).
____________