أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 4 بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ26930- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ بِهَا يَعْنِي الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ- أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.
26931- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ- قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا- وَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ- جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (5).
(6) 5 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ يَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ26932- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
____________