وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 214 من 561

[صفحة 214]

26925- 7- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (يَزِيدَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَهُ وَ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا- فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا- عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ.

26926- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ (4)- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ

26927- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

____________
(1)- التهذيب 7- 432- 1723، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 65.
(2)- في المصدر- بريد.
(3)- قرب الاسناد- 109.
(4)- الرتق- أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. (مجمع البحرين 5- 167).
(5)- تقدم في الحديث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 3، و في الحديث 2 من الباب 4، و في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 409- 18، التهذيب 7- 427- 1704، و الاستبصار 3- 249- 890، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 214 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...