وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 213 من 561

[صفحة 213]

وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ- أَوْ جَارٌ لَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا- فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ- يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ (1). 26923- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (3) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ دَلَّسَهَا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ وَ تَرَكَ ذِكْرَ الْعَفَلِ (4). 26924- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6)(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ- أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا- وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيثَ.

____________
(1)- الفقيه 3- 87- 3386.
(2)- الفقيه 3- 433- 4498، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 78- 171، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 426- 1701، و الاستبصار 3- 247- 886.
(4)- الفقيه 3- 433- 4496.
(5)- التهذيب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أورده في الحديث 9 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 7- 434- 1732.
التالي صفحة 213 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...