26877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهِ- وَ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ هُنَا وَ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضاً (3).
(4) 76 بَابُ تَحْرِيمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِيلٌ26878- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي.
26879- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ- فَجَرَ بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا- أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَا يَكُونُ حَدُّ الزَّانِي- إِلَّا إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ.
____________