أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ26880- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى وَلَدِهِ- إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.
26881- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (6) عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ- فَتَنْكَشِفُ فَيَرَاهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
26882- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ- يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ- أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقْبِيلِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).
____________