وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1).
26875- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ دَاوُدُ الصَّرْمِيُّ عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ- ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ (3) مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ- قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ هِيَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 74 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ يَرِثْهُ26876- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________