وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 192 من 561

[صفحة 192]
(1) 72 بَابُ أَنْ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ سَيِّدِهَا وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

26873- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ- وَ لَا وَلَدَ (لَهَا مِنَ السَّيِّدِ) (3) ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ- قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.

(4) 73 بَابُ حُكْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَةٌ

26874- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ- فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ (مِنْ مَوَالِيهِ- فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى الْعَبْدِ) (6)- فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ- فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ- هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ الْأَعْمَى

____________
(1)- الباب 72 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 206- 728، و أخرجه عنه و عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.
(3)- ما بين القوسين في نسخة (هامش المخطوط).
(4)- الباب 73 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 8- 207- 731. و رواه في الباب 35 من أقسام الطلاق، و ليس في آخره-" و لم تنقص العدة".
(6)- ما بين القوسين ليس في المصدر.
التالي صفحة 192 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...