وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 71 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً26872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ- بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ- فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا- وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ- أَوْ عَقْدَةٌ يَوْمَ اشْتَرَاهَا وَ أَعْتَقَهَا- تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا- فَإِنَّ عِتْقَهُ (وَ تَزْوِيجَهَا) (5) جَائِزٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا- مَالٌ وَ لَا عَقْدَةٌ (6) يَوْمَ مَاتَ- تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا- فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ- لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ- وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا- مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.
____________