26857- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ (2)- وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
26858- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي حَتَّى تَبِينَ مِنَ الْغُلَامِ وَ تَعْتَدَّ وَ تَصِيرَ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ ذَلِكَ يَكُونُ بِالتَّفْرِيقِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 67 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا وَ حُكْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ26859- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ
____________