عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا- فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ- قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ- قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا- ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ- وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً- وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ- قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ- قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: قَوْلُهُ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ بِقَرِينَةِ الشَّرْطِ وَ مَفْهُومِهِ وَ التَّصْرِيحِ الْآتِي (2) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَحَدَ شَيْئَيْنِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ يَكُونَ الْوَالِدُ قَدْ رَدَّ ثَمَنَهُمْ لِمَا يَأْتِي (3).
26860- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا- وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ- قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ- أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ (5) أَنَّهَا حُرَّةٌ- فَلَا يَمْلِكُ وُلْدَهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________