26854- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ- أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ- لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى هُوَ طَلَاقُهَا وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.
26855- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ- قَالَ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِكَاحٌ- أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ (4)- قَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
26856- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا- ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
____________