وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 183 من 561

[صفحة 183]

26852- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا- أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا- فَكَتَبَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (3) وَ فِي الطَّلَاقِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(5) 65 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا يَرِثُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ

26853- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ- زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (7)- ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ- قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ- تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ (9).

____________
(1)- التهذيب 8- 341- 1393، و الاستبصار 3- 208- 750.
(2)- تقدم في البابين 45 و 47 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في البابين 43 و 44 من أبواب مقدمات الطلاق.
(5)- الباب 65 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 8- 213- 760، و أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب التدبير.
(7)- في المصدر- آخر.
(8)- الفقيه 3- 471- 4643.
(9)- ياتي في الباب 16 من أبواب موانع الارث.
التالي صفحة 183 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...