26852- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا- أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا- فَكَتَبَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (3) وَ فِي الطَّلَاقِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(5) 65 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا يَرِثُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ26853- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ- زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (7)- ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ- قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ- تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ (9).
____________