عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ- أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ- أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ- لَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا- فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
26849- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ- فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِيَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِيَدِ مَوْلَاهَا (2)- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّ الْبَيْعَ كَالطَّلَاقِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَأْتِي (4) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ الْمَوْلَى قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا يَأْتِي (5).
26850- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا.
26851- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ- أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ (8)- فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْرِ- وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.
____________