26845- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ- وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا- فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ (2).
26846- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ- مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ- أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ- هِيَ جَارِيَتُهُ يَنْزِعُهَا مَتَى شَاءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَهَا فَيَكُونَ بَيْعُهُ تَفْرِيقاً بَيْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (4).
26847- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَى حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).
26848- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
____________