إِلَيْكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا- إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نُدْخِلُ الدَّنَسَ بُيُوتَنَا- قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهَا رَبِيبَةُ حَجْرِهِ- قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا فَإِنَّهَا قَدْ أُفْسِدَتْ- قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ كَذَا.
26842- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ- فَقَالَ(ع)لَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهِ- قَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ بِهِ بَعَثَ مَعَكَ بِجَارِيَةٍ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا- قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِيهَا- حَيْثُ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ لَيْلَةَ نَهَرِ بَلْخٍ- فَسَكَتَ الرَّجُلُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ عَرَفَهُ.
26843- 3- (2) أَقُولُ: وَ رَوَى الرَّاوَنْدِيُّ وَ الْمُفِيدُ وَ الطَّبْرِسِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى وَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ(ع)بِهَدَايَا وَ جَوَارٍ- فَزَنَى بِهِنَّ الرُّسُلُ فَأَخْبَرُوا بِالْحَالِ وَ رَدُّوا الْجَوَارِيَ. وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ (3).
(4) 64 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِ مَوْلَاهَا كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَإِنْ بِيعَ فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ26844- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ (6) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.
____________