الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجِ عَبْداً.
26690- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ- إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ.
26691- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ كَانَ مَوْلَاهَا يَقَعُ عَلَيْهَا- ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا- قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِينَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوْلَى الْعَبْدِ.
26692- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ- مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا- قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ- وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (4) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
____________