سُئِلَ (1) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ- فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ وَ الْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ- قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ- إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ- وَ إِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ.
26687- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ- أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً قَالَ فَقَالَ لِي- لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً- إِنَّهُ يَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيُّهُمَا كَانَ أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً.
26688- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ- وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.
26689- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا- كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مُدَبَّرِينَ- كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ- كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الشَّرْطِ صَرِيحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا إِلَّا الشَّرْطَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (5) لَكِنْ هَذَا يَحْتَمِلُ
____________