26693- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ وَلِيدَتَهُ رَجُلًا- وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ- فَتُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً- فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ- وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
(3) 31 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحِلَّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ26694- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ- أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ- فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ. وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
26695- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْحَدِيثَ.
____________