26673- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوكاً- فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَايَ ثُمَّ أَعْتَقَنِي اللَّهُ بَعْدُ- فَأُجَدِّدُ النِّكَاحَ قَالَ فَقَالَ عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ- قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَكَتُوا وَ لَمْ يَقُولُوا لِي شَيْئاً- قَالَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحِكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (2).
(3) 27 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ النِّكَاحَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَى الطَّلَاقِ26674- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِسَيِّدِهِ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)كَيْفَ قُلْتَ لَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِلْعَبْدِ- أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ- فَقَالَ السَّيِّدُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي فَجَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي- قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ حِينَ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ- أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
____________