26675- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ (3) (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ) (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ- فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ- فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ كَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ- فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الَّذِي دَبَّرَ الْعَبْدَ- فَطَالَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ الْعَبْدُ- وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ- قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أَوِ الْأَبُ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(6) 29 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُكْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ26676- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ
____________و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التدبير.
(6)- الباب 29 فيه 4 أحاديث.