26671- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ- وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ- ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا- حِينَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً- وَ أَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ- وَ سَكَتُوا عَنِّي وَ لَمْ يُغَيِّرُوا (3) عَلَيَّ قَالَ فَقَالَ- سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ- أُثْبُتْ عَلَى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ.
26672- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمُكَاتَبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ- إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ- قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً- فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ- قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى يُجَدِّدُ نِكَاحَهُ- أَمْ يَمْضِي عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ- قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________