26669- 4- (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ حَدِيثُ زُرَارَةَ الَّذِي دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَ حَدِيثُ السَّكُونِيِّ عَلَى عِلْمِهَا بِالْحَالِ.
(3) 25 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِيهِ كَانَ لِلْبَاقِي الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ26670- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا يَعْلَمُ- ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا- قَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________