وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 113 من 561

[صفحة 113]
(1) 23 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّى الْمُكَاتَبِ

26663- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ وَ لَا تَزْوِيجٌ- وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

26664- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (عَنْ صَفْوَانَ) (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ- قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ- قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ- وَ نَوْلُهُ (5) أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

26665- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ- وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ-

____________
(1)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 477- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.
(3)- الكافي 5- 478- 5.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- في نسخة- و قل له" هامش المخطوط"، نولك أن تفعل، أي- حقك و ينبغي لك" الصحاح 5- 1836".
(6)- الكافي 5- 478- 6، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة، و ذيله في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 113 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...