26658- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي أَمْثَالِهِ (2).
26659- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ حُرَّتَيْنِ لَا يَزِيدُ.
26660- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ- إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ- وَ قَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ.
26661- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ- قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
26662- 10- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ (8).
____________