أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ- قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ- لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ- فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
26655- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (4) عَلَى الْحَرَائِرِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
26656- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
26657- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَجْمَعِ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.
____________