وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 111 من 561

[صفحة 111]

أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ- قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ- لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ- فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

26655- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (4) عَلَى الْحَرَائِرِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

26656- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.

26657- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَجْمَعِ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.

____________
(1)- الكافي 5- 477- 3.
(2)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(3)- التهذيب 8- 211- 749، و الاستبصار 3- 213- 771، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(4)- راجع التذكرة 2- 643، جواهر الكلام 30- 6.
(5)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(6)- ياتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 8- 211- 750، و الاستبصار 3- 213- 772.
(8)- التهذيب 8- 211- 751، و الاستبصار 3- 213- 773، و أورده باسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
التالي صفحة 111 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...