حَلَّتْ لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ- فَبَقِيَ يَحْيَى وَ الْفُقَهَاءُ خُرْساً- فَقَالَ الْمَأْمُونُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَعَزَّكَ اللَّهُ بَيِّنْ لَنَا هَذَا- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَى مَمْلُوكَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ- وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ- ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ- فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ- وَ كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ- فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ- وَ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ- كَمَا أَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِكَاحَ زَيْنَبَ مَعَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ- حَيْثُ أَسْلَمَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَطَأَ بِالْعَقْدِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ يَطَأَ مِنَ الْجَوَارِي بِالْمِلْكِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مَا شَاءَ26653- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ- قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ- إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
26654- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
____________