وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ- إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ قَوْلُهُ هُنَا فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يُجِزْهُ الْمَوْلَى لِمَا يَأْتِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ وَ فِي غَيْرِهِ (4).
(5) 24 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ26666- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ- فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ- وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ- إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ- وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.
____________و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 1 و في الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في الباب 23 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.