أُخْتُهَا أَمَتُكَ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْكَ وَ أَمَتُكَ- وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ- وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِي النَّسَبِ (2) وَ الرَّضَاعِ (3) وَ الْمُصَاهَرَةِ (4).
(5) 20 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا وَ لَا مَا دُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ26649- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً- هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ- وَ إِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
26650- 2- (7) وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
____________