عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا- فَقَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا- وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ يُعْلِمَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 21 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا أَعْتَقَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ارْتَدَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا تَابَ حَلَّتْ لَهُ وَ يَجُوزُ كَوْنُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَلْ أَقَلَّ26651- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ سَلْ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا يَحْيَى أَسْأَلُكَ- فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَإِنْ عَرَفْتُ الْجَوَابَ وَ إِلَّا اسْتَفَدْتُهُ مِنْكَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ- نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فِي أَوَّلِ
____________