26647- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا يُجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ- وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (3)- وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
26648- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَشْرٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ- أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ
____________