وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ (2).
(3) 50 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ26234- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (6).
(7) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا يُورَثُ النِّكَاحُ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ26235- 1- (8) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ كَرْهاً (9)- قَالَ
____________