26232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ- فَأَتَى هَذَا امْرَأَةَ هَذَا وَ هَذَا امْرَأَةَ هَذَا- قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا- ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى زَوْجِهَا.
26233- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ- فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا- قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ- وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ- وَ لَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ- فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا- إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا- فَيَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ- فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّةِ- قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ- بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى- تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5)
____________