يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ.
26224- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ- فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ.
26225- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ لَا النَّصْرَانِيَّةُ وَ لَا الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
26226- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.
26227- 7- (4) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ (6) وَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (7) وَ فِي الْقَسْمِ (8).
____________و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.