أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 46 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ جَوَازِ الْعَكْسِ بِغَيْرِ إِذْنٍ26221- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: الْبُطْلَانُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِلْمِ لِمَا يَأْتِي (5).
26222- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ- فَقَالَ تُتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ- وَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَ أَمَةٌ- فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ- وَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا.
26223- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
____________تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 46 فيه 7 أحاديث.