26228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ- فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَةً وَلِيدَةً- فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ- قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ- قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
26229- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ- أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ- اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ- ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ.
26230- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ- إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ- وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا- أَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمُقَامِ- قَالَ لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ- قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا طَلَاقُهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ- اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ-.
____________