قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا- وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
26165- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ- بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).
26166- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
26167- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.
26168- 10- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________