مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ- وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ- وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ- إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَا بَأْسَ (1). وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
26162- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا- فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
26163- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ- وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
26164- 6- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________