عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا- إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ- فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
26169- 11- (1) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ وَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ (2).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِذْنِ لِمَا مَرَّ (3).
26170- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا- وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا.
26171- 13- (5) وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْجَارِيَةُ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُنْكَحَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَ بِنْتِ أُخْتِهَا.
____________