عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ- أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى- قَالَ يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ الْأُخْرَى- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى- قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَخْرُجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ.
26149- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)فِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِيعاً قَالَ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى- وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فِي الْمِلْكِ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى فِي الْوَطْءِ وَ قَوْلُهُ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْوَطْءَ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ انْتَهَى وَ تَقَدَّمَ فِي الرَّضَاعِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا مَنَعَهُ مِنَ التَّصْرِيحِ بِالتَّحْرِيمِ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَّا التَّقِيَّةُ (2).
26150- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَ جَمْعِهِمَا- قَالَ مُسْتَقِيمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ- قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى جَمْعِهِمَا فِي الْمِلْكِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
26151- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ
____________