عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ- قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا (1). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي فِي الْعِدَدِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 29 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْمِلْكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى26147- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ- فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَنَكَحَهَا- فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى- حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا- فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ يُجْزِيهِ.
26148- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ (10) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ
____________