عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا- ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ- قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ- لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِيرَةَ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي وَجْهُهُ (3).
26152- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى- قَالَ يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ- قُلْتُ إِلَى مَنْ قَالَ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ- قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا- قَالَ حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي مَا دَامَتَا فِي مِلْكِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْكُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى.
26153- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ- مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى- أَ يَرْجِعُ إِلَى الْأُولَى فَيَطَؤُهَا- قَالَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
____________